1. Bagaimana hukum pernikahan wanita yg sedang hamil di luar nikah?
2. Kepada siapa nasab bayi yang dikandungnya?
Sa'il : M. Usman Suren
1. Jawaban:
Bagaimana hukum pernikahan wanita yg sedang hamil di luar nikah?
Hukumnya adalah SAH
REFERENSI
Al-Majmu', Juz : 16 Hal : 242
Al-Muhadzdzab, Juz : 2 Hal : 445
Asnal Matholib, Juz : 3 Hal : 393
Al-Hawi Al-Kabir, Juz : 9 Hal : 188-189
Bughyatul Mustarsyidin, Hal : 418
Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, Juz : 16 Hal : 272-273
Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, Juz : 29 Hal : 337
عدة الزانية
2. Jawaban:
Kepada siapa nasab bayi yang dikandung?
1. Jika janin tersebut lahir saat ibunya belum dinikahi siapapun, maka anak itu bernasab kepada ibunya.
2. Jika lahir sesudah dinikahi oleh ayah biologisnya atau orang lain, maka :
a. Jika lahir kurang dari 6 bulan dari kemungkinan ijtima’ (HASIL MUSYAWARAH FMPP memaknainya, kemungkinan terjadinya pembuahan), maka bayi diintisab kepada ibunya
b. Jika lahir lebih dari 6 bulan sesudah imkanul ijtima’, tetapi suaminya yakin atau mempunyai dugaan kuat bahwa bayi bukan darinya, maka intisab bayi kepada suami ibu. Namun suami wajib menafikan bayi tersebut melalui li’an. (tidak menafikannya adalah dosa besar, bahkan yang meriwayatkan kufur). Jika dugaan suami tidak kuat, maka hukumnya sama, tetapi suami tidak wajib menafikannya melalui li’an. Jika terjadi keragu-raguan, apakah bayi itu dari suami atau tidak, maka intisab bayi kepada ayah dan haram baginya menafiakannya…
Li'an: kalimat tertentu yang dijadikan argumen oleh suami dihadapan hakim untuk menuduh zina kepada istri.
REFERENSI
- Kitab Bughyatul Mustarsyidin hal 235-236
Kitab I'anatut Tholibin juz 3 hal 327
- Kitab Al-Mughni Juz 7 hal. 170
- Kitab I'anatut Tholibin Juz 2 hal. 128
- Kitab Al-Mahalla Juz 10 hal. 323
2. Kepada siapa nasab bayi yang dikandungnya?
Sa'il : M. Usman Suren
1. Jawaban:
Bagaimana hukum pernikahan wanita yg sedang hamil di luar nikah?
Hukumnya adalah SAH
REFERENSI
روضة الطالبين وعمدة المفتين ج 8 ص 375
فرع لو نكح حاملا من الزنا صح نكاحه بلا خلاف وهل له وطؤها قبل الوضع وجهان أصحهما نعم إذ لا حرمة له ومنعه ابن الحداد
فتاوى اين حجر ج ٤ ص ٩٤
(وَسُئِلَ) عَنْ الْحَامِلِ مِنْ زِنًا هَلْ يَجُوزُ الْعَقْدُ عَلَيْهَا أَمْ لَا وَهَلْ الْمَسْأَلَةُ فِيهَا خِلَافٌ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ أَمَّا انْقِضَاءُ الْعِدَّةِ مَعَ وُجُودِ الْحَمْلِ مِنْ الزِّنَا فَفِيهِ خِلَافٌ مُنْتَشِرٌ لِأَئِمَّتِنَا وَالصَّحِيحُ أَنَّهَا تَنْقَضِي مَعَهُ إذَا كَانَتْ عِدَّةَ وَفَاةٍ مُطْلَقًا أَوْ عِدَّةَ طَلَاقٍ وَهِيَ مِنْ ذَوَاتِ الْأَشْهُرِ أَوْ مِنْ ذَوَاتِ الْأَقْرَاءِ وَحَاضَتْ عَلَى الْحَمْلِ بِنَاءً عَلَى الصَّحِيحِ أَنَّ الْحَامِلَ تَحِيضُ فَإِنْ لَمْ تَحِضْ عَلَيْهِ لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا إلَّا بِالْأَقْرَاءِ بَعْدَ وِلَادَتِهَا وَلَوْ زَنَتْ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ أَوْ الطَّلَاقِ وَحَبِلَتْ مِنْ الزِّنَا لَمْ يَمْنَع ذَلِكَ انْقِضَاءُ عِدَّتِهَا بِالتَّفْصِيلِ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ وَأَمَّا نِكَاحُ الْحَامِلِ مِنْ الزِّنَا فَفِيهِ خِلَافٌ مُنْتَشِرٌ أَيْضًا بَيْن أَئِمَّتِنَا وَغَيْرِهِمْ وَالصَّحِيحُ عِنْدَنَا الصِّحَّةُ وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - لِأَنَّهَا لَيْسَتْ فِي نِكَاحٍ وَلَا عِدَّةٍ مِنْ الْغَيْرِ.
وَعَنْ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - قَوْلٌ بِخِلَافِهِ ثُمَّ إذَا قَلَّدَ الْقَائِلِينَ بِحِلِّ نِكَاحِهَا وَنَكَحَهَا فَهَلْ لَهُ وَطْؤُهَا قَبْلَ الْوَضْعِ الَّذِي صَحَّحَهُ الشَّيْخَانِ نَعَمْ قَالَ الرَّافِعِيُّ أَنَّهُ لَا حُرْمَة لِحَمْلِ الزِّنَا وَلَوْ مُنِعَ الْوَطْءُ لِمَنْعِ النِّكَاحِ كَوَطْءِ الشُّبْهَةِ وَقَالَ ابْنُ الْحَدَّادِ مِنْ أَئِمَّتِنَا لَا يَجُوزُ لَهُ الْوَطْءُ وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ وَدَاوُد رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى وَاسْتَدَلُّوا بِخَبَرِ أَبِي دَاوُد وَالتِّرْمِذِيِّ وَلَفْظُهُ «لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخَرِ أَنْ يُسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ» وَيُجَابُ بِأَنَّ ذَلِكَ إنَّمَا وَرَدَ لِلتَّنْفِيرِ عَنْ وَطْءِ الْمَسْبِيَّةِ الْحَامِلِ لِأَنَّ حَمَلَهَا مُحْتَرَمٌ فَحُرِّمَ الْوَطْءُ لِأَجْلِ احْتِرَامِهِ بِخِلَافِ حَمْلِ الزِّنَا فَإِنَّهُ لَا حُرْمَةَ لَهُ تَقْتَضِي تَحْرِيمَ الْوَطْءِ وَعَلَى الْقَوْلِ بِحِلِّهِ هُوَ مَكْرُوهٌ كَمَا فِي الْأَنْوَارِ وَغَيْرِهِ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ حَرَّمَهُ هَذَا كُلُّهُ فِيمَا تُحُقِّقَ أَنَّهُ مِنْ الزِّنَا
المعاني البديعة في معرفة إختلاف اهل الشريعة ج ٢ ص ٢١٢
ﻣَﺴْﺄَﻟَﺔٌ: ﻋِﻨْﺪَ اﻟﺸَّﺎﻓِﻌِﻲِّ ﻭﺃَﺑِﻲ ﺣَﻨِﻴﻔَﺔَ ﻓﻲ ﺭِﻭَاﻳَﺔ ﻭﺃَﻛْﺜَﺮ اﻟْﻌُﻠَﻤَﺎءِ ﻳﺼﺢ ﻧﻜﺎﺡ اﻟﺤﺎﻣﻞ ﻣﻦ اﻟﺰﻧﺎ. ﻭﻋﻨﺪ ﺭَﺑِﻴﻌَﺔ ﻭَﻣَﺎﻟِﻚ ﻭاﻟﺜَّﻮْﺭِﻱّ ﻭَﺃَﺣْﻤَﺪ ﻭﺇِﺳْﺤَﺎﻕ ﻭﺯﻓﺮ ﻭﺃَﺑِﻲ ﻳُﻮﺳُﻒَ ﻭاﺑﻦ ﺳِﻴﺮِﻳﻦَ ﻭﺃﺑﻲ ﺣَﻨِﻴﻔَﺔَ ﻭﻣُﺤَﻤَّﺪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻪ ﻭﻃﺌﻬﺎ، ﻭﺑﻪ ﻗﺎﻝ ﻣﻦ اﻟﺰَّﻳْﺪِﻳَّﺔ اﻟﻤﺆﻳَّﺪ. ﻭﻋﻨﺪ ﻣﺎﻟﻚ ﺇﻥ ﻭﻃﺌﻬﺎ ﻟﺰﻣﻪ ﻟﻬﺎ ﻣﻬﺮ اﻟﻤﺜﻞ. ﻭﻋﻨﺪ ﺭَﺑِﻴﻌَﺔ ﻻ ﻣﻬﺮ ﻋﻠﻴﻪ. ﻭﻋﻨﺪ ﺃَﺑِﻲ ﺣَﻨِﻴﻔَﺔَ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻬﺎ اﻟﺘﺰﻭﻳﺞ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻀﻊ ﺣﻤﻠﻬﺎ ﻭﺗﻄﻬﺮ ﻣﻦ ﻧﻔﺎﺳﻬﺎ، ﻭﺑﻪ ﻗﺎﻝ ﻣﻦ اﻟﺰَّﻳْﺪِﻳَّﺔ اﻟﺪاﻋﻲ ﻋﻦ ﻳَﺤْيى
Al-Majmu', Juz : 16 Hal : 242
فرع :إذا زنت المرأة لم يجب عليها العدة، سواء كانت حائلا أو حاملا، فإن كانت حائلا جاز للزاني ولغيره عقد النكاح عليها وإن حملت من الزنا فيكره نكاحها قبل وضع الحمل، وهو أحد الروايتين عن أبى حنيفه رضى الله عنه وذهب ربيعه ومالك والثوري وأحمد وإسحاق رضى الله عنهم إلى أن الزانيه يلزمها العدة كالموطوءة بشبهه، فإن كانت حائلا اعتدت ثلاثه أقراء، وإن كانت حاملا اعتدت بوضع الحمل، ولا يصح نكاحها قبل وضع الحمل. قال مالك رضى الله عنه: إذا تزوج امرأة ولم يعلم أنها زانيه ثم علم أنها حامل من زنا فإنه يفارقها، فإن كان قد وطئها لزمه مهر المثل. وقال ربيعه: يفارقها ولا مهر عليه. وذهب ابن سيرين وأبو يوسف رضى الله عنهما إلى أنها ان كانت حائلا فلا عدة عليها، وإن كانت حاملا لم يصح عقد النكاح عليها حتى تضع وهى الرواية الاخرى عن أبى حنيفه
دليلنا قوله تعالى (وأحل لكم ما وراء ذلكم) وقوله صلى الله عليه وسلم (لا يحرم الحرام الحلال) والعقد على الزانيه كان حلالا قبل الزنا وقبل الحمل فلا يحرمه الزنا. وروى أن رجلا كان له ابن تزوج امرأة لها ابنة ففجر الغلام بالصبيه، فسألهما عمر رضى الله عنه فأقرا فجلدهما وحرص أن يجمع بينهما بالنكاح فأبى الغلام ولم ير عمر رضى الله عنه انقضاء العدة، ولم ينكر عليه أحد، فدل على أنه اجماع ولانه وطئ لا يلحق به النسب، أو حمل لا يلحق بأحد فلم يمنع صحة النكاح كما لو لم يوجد
ويجوز نكاح الحامل من الزنا لان حملها لا يلحق بأحد فكان وجوده كعدمه
Asnal Matholib, Juz : 3 Hal : 393
فرع: يجوز نكاح الحامل من الزنا، وكذا وطؤها كالحائل) إذ لا حرمة له
Al-Hawi Al-Kabir, Juz : 9 Hal : 188-189
قال الماوردي: اعلم أننا نكره للعفيف أن يتزوج بالزانية ونكره للعفيفة أن تتزوج بالزاني لعموم قوله تعالى: {الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها} الآية (النور: 3) ولما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: فعليك بذات الدين تربت يداك
Bughyatul Mustarsyidin, Hal : 418
مسألة : ي ش) : يجوز نكاح الحامل من الزنا سواء الزاني وغيره ووطؤها حينئذ مع الكراهة
Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, Juz : 16 Hal : 272-273
واختلف الفقهاء في صحة نكاح الحامل من زنى: -إلى أن قال- وذهب الشافعية وأبو حنيفة ومحمد إلى أنه يجوز نكاح الحامل من الزنى؛ لأن المنع من نكاح الحامل حملا ثابت النسب لحرمة ماء الوطء، ولا حرمة لماء الزنى بدليل أنه لا يثبت به النسب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. ولا تشترط التوبة لصحة نكاح الزانية عند جمهور الفقهاء؛ لما روي أن عمر ضرب رجلا وامرأة في الزنى وحرص على أن يجمع بينهم
واشترط الحنابلة التوبة لجواز نكاح الحامل من الزنى لقوله تعالى: {الزانية لا ينكحها إلا زان} . . . إلى قوله: {وحرم ذلك على المؤمنين} وهي قبل التوبة في حكم الزنى، فإذا تابت زال ذلك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له .ومع القول بجواز نكاح الحامل من الزنى فلا فرق في حل نكاحها للزاني وغيره.
واتفق الفقهاء على أن الحامل إذا تزوجت بغير من زنى بها لا يجوز وطؤها حتى تضع؛ لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقين ماءه زرع غيره " وتفصيله في مصطلحات: (عدة، نكاح، زنى) .
وإذا تزوجها من له الحمل جاز له وطؤها عند من يجوزون نكاحها (4
Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, Juz : 29 Hal : 337
عدة الزانية
اختلف الفقهاء في عدة الزانية على ثلاثة أقوال: القول الأول: ذهب الحنفية والشافعية والثوري إلى أن الزانية لا عدة عليها، حاملا كانت أو غير حامل وهو المروي عن أبي بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم، واستدلوا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر (1) ولأن العدة شرعت لحفظ النسب، والزنا لا يتعلق به ثبوت النسب، ولا يوجب العدة.
وإذا تزوج الرجل امرأة وهي حامل من الزنا جاز نكاحه عند أبي حنيفة ومحمد، ولكن لا يجوز وطؤها حتى تضع، لئلا يصير ساقيا ماءه زرع غيره، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره (2) وقوله صلى الله عليه وسلم لا توطأ حامل حتى تضع (3) فهذا دليل على امتناع وطئها حتى تضع حملها.
خلافا للشافعية الذين يقولون بجواز النكاح والوطء للحامل من زنا على الأصح، إذ لا حرمة له
2. Jawaban:
Kepada siapa nasab bayi yang dikandung?
1. Jika janin tersebut lahir saat ibunya belum dinikahi siapapun, maka anak itu bernasab kepada ibunya.
2. Jika lahir sesudah dinikahi oleh ayah biologisnya atau orang lain, maka :
a. Jika lahir kurang dari 6 bulan dari kemungkinan ijtima’ (HASIL MUSYAWARAH FMPP memaknainya, kemungkinan terjadinya pembuahan), maka bayi diintisab kepada ibunya
b. Jika lahir lebih dari 6 bulan sesudah imkanul ijtima’, tetapi suaminya yakin atau mempunyai dugaan kuat bahwa bayi bukan darinya, maka intisab bayi kepada suami ibu. Namun suami wajib menafikan bayi tersebut melalui li’an. (tidak menafikannya adalah dosa besar, bahkan yang meriwayatkan kufur). Jika dugaan suami tidak kuat, maka hukumnya sama, tetapi suami tidak wajib menafikannya melalui li’an. Jika terjadi keragu-raguan, apakah bayi itu dari suami atau tidak, maka intisab bayi kepada ayah dan haram baginya menafiakannya…
Li'an: kalimat tertentu yang dijadikan argumen oleh suami dihadapan hakim untuk menuduh zina kepada istri.
REFERENSI
- Kitab Bughyatul Mustarsyidin hal 235-236
مسئلة ي ش ) نكح حاملا من الزنا فولدت كاملا كان له أربعة أحوال إما منتف عن الزوج ظاهرا وباطنا من غير ملاعنة وهو المولود لدون ستة أشهر من إمكان الإجتماع بعد العقد أو لأكثر من أربع سنين من آخر إمكان الإجتماع وإما لاحق به وتثبت له الأحكام إرثا وغيره ظاهرا ويلزم نفيه بأن ولدت لأكثر من الستة وأقل من الأربع السنين وعلم الزوج أو غلب على ظنه أنه ليس منه بأن لم يطأ بعد العقد ولم تستدخل ماءه أو ولدت لدون ستة أشهر من وطئه أو لأكثر من أربع سنين منه أو لأكثر من ستة أشهر بعد استبرائه لها بحيضه وثم قرينة بزناها ويأثم حينئذ بترك النفي بل هو كبيرة وورد أن تركه كفر وإما لاحق به ظاهرا أيضا لكن لا يلزمه نفيه إذا ظن أنه ليس منه بلا غلبة بأن استبرأها بعد الوطء وولدت به لأكثر من ستة أشهر بعده وثم ريبة بزناها إذ الاستبراء أمارة ظاهرة على أنه ليس منه لكن يندب تركه لأن الحامل قد تحيض وإما لاحق به ويحرم نفيه بل هو كبيرة وورد أنه كفر إن غلب على ظنه أنه منه أو استوى الأمران بأن ولدت لستة أشهر فأكثر إلى أربع سنين من وطئه ولم يستبرئها بعده أو استبرأها وولدت بعده بأقل من الستة بل يلحقه بحكم الفراش كما لو علم زناها واحتمل كون الحمل منه أو من الزنا ولا عبرة بريبة يجدها من غير قرينة فالحاصل أن المولود على فراش الزوج لاحق به مطلقا إن أمكن كونه منه ولا ينتقي منه إلا بللعان والنفي تارة يجب وتارة يحرم وتارة يجوز ولاعبرة بإقرار المرأة بالزنا وإن صدقها الزوج وظهرت أماراته .
Kitab I'anatut Tholibin juz 3 hal 327
(قوله: لا مخلوقة من ماء زناه) أي لا يحرم نكاح مخلوقه من ماء زناه: إذ لا حرمة لماء الزنا لكن يكره نكاحها خروجا من خلاف الامام أبي حنيفة رضي الله عنه.ومثل المخلوقة من ماء الزنا المخلوقة من ماء استمنائه بغير يد حليلته والمرتضعة بلبن الزنا، وإن أرضعت المرأة بلبن زنا شخص بنتا صغيرة حلت له، ولا يقاس على ذلك المرأة الزانية، فإنها يحرم عليها ولدها بالاجماع.والفرق أن البنت انفصلت من الرجل وهي نطفة قذرة لا يعبأ بها، والولد
انفصل من المرأة وهو إنسان كامل
- Kitab Al-Mughni Juz 7 hal. 170
وولد الزنا لا يلحق الزانى في قول الجمهور
- Kitab I'anatut Tholibin Juz 2 hal. 128
ولد الزنا لا ينسب لأب وإنما ينسب لأمه
- Kitab Al-Mahalla Juz 10 hal. 323
والولد يلحق بالمرأة إذا زنت و حملت به ولا يلحق بالرجل
Tidak ada komentar:
Posting Komentar