Bagaimna sholatnya orang yang melakukan cuci darah, apakah boleh baginya menjama' sholat atau ckup dg sholat lihurmatil wakti?
Sa'il : Muthohar Yosowilangun Lumajang
Jawaban:
Selagi memungkinkan untuk melakukan sholat sesuai dengan waktunya masing-masing maka wajib, namun apabila tidak memungkinkan dan waktu cuci darahnya bertepatan dengan waktu sholat yg bisa di jama' maka boleh di jamak baik taqdim atapun ta'khir, sedangkan apabila tidak memungkinkan keduanya maka cukup sholat li hurmatil wakti, dan tidak boleh meniggalkan sholat sama sekali.
Refrensi:
Sa'il : Muthohar Yosowilangun Lumajang
Jawaban:
Selagi memungkinkan untuk melakukan sholat sesuai dengan waktunya masing-masing maka wajib, namun apabila tidak memungkinkan dan waktu cuci darahnya bertepatan dengan waktu sholat yg bisa di jama' maka boleh di jamak baik taqdim atapun ta'khir, sedangkan apabila tidak memungkinkan keduanya maka cukup sholat li hurmatil wakti, dan tidak boleh meniggalkan sholat sama sekali.
Refrensi:
تحفة المحتاج ج ١ ص ٤٩٢
قوله: (ورخص بعض أهل العلم من التابعين في الجمع بين الصلاتين للمريض وبه يقول أحمد وإسحاق) وقال عطاء يجمع المريض بين المغرب والعشاء كذا في صحيح البخاري معلقاً. ووصله عبد الرزاق قال الحافظ في الفتح: وصله عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج عنه قال: واختلف العلماء في المريض هل يجوز له أن يجمع بين الصلاتين كالمسافر لما فيه من الرفق به أولاً فجوزه أحمد وإسحاق واختاره بعض الشافعية، وجوزه مالك بشرطه والمشهور عن الشافعي وأصحابه المنع ولم أر في المسألة نقلاً عن أحد من الصحابة انتهى كلام الحافظ
قال النووي: القول بجواز الجمع بالمرض ظاهر مختار، فقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم {جمع بالمدينة من غير خوف ولا مطر} قال الاسنائي: وما اختاره النووي نص الشافعي في مختصر المزني ويؤيده المعنى أيضاً فإن المرض يجوز الفطر كالسفر فالجمع أولى بل ذهب جماعة من العلماء إلى جواز الجمع في الحضر للحاجة لمن لا يتخذه عادة وبه قال أبو إسحاق المروزي ونقله عن القفال وحكاه الخطابي عن جماعة من أصحاب الحديث واختاره ابن المنذر من أصحابنا وبه قال أشهب من أصحاب مالك، وهو قول ابن سيرين، ويشهد له قول ابن عباس رضي الله عنهما أراد أن لا يحرج أمته حين ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم {جمع با لمدينة بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر} فقال سعيد بن جبير: لم يفعل ذلك؟ فقال:لئلا يحرج أمته فلم يعلله بمرض ولا غيره
و يجوز الجمع بالمرض تقديما وتأخيرا على المختار ويراعي الأرفق فإن كان يزداد مرضه كأن كان يحم مثلا وقت الثانية قدمها بشروط جمع التقديم أو وقت الأولى أخرها وضبط جمع متأخرون المرض هنا بأنه ما يشق معه فعل كل فرض في وقته كمشقة المشي في المطر بحيث تبتل ثيابه. وقال آخرون لا بد من مشقة ظاهرة زيادة على ذلك بحيث تبيح الجلوس في المرض وهو الأوجه
المجموع ج ٣ ص ٤٤٢
حكم فاقد الطهورين : 41 - فاقد الطهورين هو الذي لم يجد ماء ولا صعيدا يتيمم به ، كأن حبس في مكان ليس فيه واحد منهما ، أو في موضع نجس ليس فيه ما يتيمم به ، وكان محتاجا للماء الذي معه لعطش ، وكالمصلوب وراكب سفينة لا يصل إلى الماء ، وكمن لا يستطيع الوضوء ولا التيمم لمرض ونحوه .فذهب جمهور العلماء إلى أن صلاة فاقد الطهورين واجبة لحرمة الوقت ولا تسقط عنه مع وجوب إعادتها عند الحنفية والشافعية ، ولا تجب إعادتها عند الحنابلة ، أما عند المالكية فإن الصلاة عنه ساقطة على المعتمد من المذهب أداء وقضاء
المجموع ج ٤ ص ٣٨٣
وقال المتولي: قال القاضي حسين: يجوز الجمع بعذر الخوف والمرض كجمع المسافر ويجوز تقديما وتأخيرا والأولى أن يفعل أرفقهما به واستدل له المتولي وقواه....... وهذا الوجه قوي جدا، ويستدل له بحديث ابن عباس قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة من غير خوف ولا مطر. رواه مسلم، ووجه الدلالة من أن هذا الجمع إما أن يكون بالمرض وإما بغيره مما في معناه أو دونه ولأن حاجة المريض والخائف آكد من الممطور
Tidak ada komentar:
Posting Komentar